لقد نصت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية بحظر تجويع المدنيين عمدا كوسيلة من وسائل الحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة ، بما في ذلك تعمد إمدادات الإغاثة
بموجب إتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية .
إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع وصول شحنات الوقود وعرقلة إمدادات الأغاثة عن عمد يرقى إلى عقاب جماعي لأكثر من 2,3 مليون شخص فلسطيني حيث يعتبر حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب واضحة .
البروتوكول الإضافي الأول
وتنص المادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على ما يلي: “يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، جنيف، 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 54 (1). اعتُمدت المادة 54 بتوافق الآراء. CDDH، السجلات الرسمية ، المجلد. السادس، CDDH/SR.42، 27 مايو 1977، ص. 208.
البروتوكول الإضافي الثاني
وتنص المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على ما يلي: “يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”.
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، جنيف، 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 14. تم اعتماد المادة 14 بتوافق الآراء. CDDH، السجلات الرسمية ، المجلد. السابع، CDDH/SR.52، 6 يونيو 1977، ص. 137.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
عملاً بالمادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، “[i] استخدام تجويع المدنيين عمدًا كوسيلة من وسائل الحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه”. لأنه بموجب اتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 17 يوليو/تموز 1998، UN Doc. A/CONF.183/9، المادة 8 (2) (ب) (الخامس والعشرون).

