حقوق الانسان
منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الصحفيون والمراسلون أحد الأهداف الأساسية للقصف العشوائي لطيران الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر استهدافهم وعائلاتهم ومقار عملهم بشكل ممنهج في مسعى لفرض تعتيم إعلامي حقيقي وشامل على القطاع بأكمله.
مع دخول الحرب المدمرة على غزة شهرها الخامس لازالت إسرائيل تقوم بجرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المخالفة للأعراف والمواثيق وللقانون الدولى ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات والدعوات الأممية والدولية لإنهاء العدوان الذي تسبب بكارثة انسانية وتفاقم أزمة الجوع وانتشار الأمراض والتهجير القسري ولازال المجتمع الدولي عاجزا يشاهد ما يحدث من إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية في ظل الصمت الرهيب وحالة عجز وتواطؤ وخذلان عربي ودولي.
يقتل الفلسطينيون كل يوم، وكل ساعة، وتتحول ظروفهم المعيشية بلا هوادة إلى ظروف الإبادة المخطط لها.
إن التواطؤ الأقليمي والدولي وصمت المجتمع الدولي سهل بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين من خلال توريد وتوفير الأسلحة والدعم السياسي والعسكري
إننا في منظمة الدرع العالمية نؤكد صراحة بأن أعمال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
وإن الدول والأفراد الذين يقدمون المساعدة لإسرائيل يعتبرون متواطئين في الإبادة الجماعية .
إن الوقف الفوري لإطلاق النار أمر ضروري لإنقاذ أرواح المدنيين ووضع حد للجرائم المستمرة. إن المحكمة الجنائية الدولية مدعوة إلى إصدار أوامر اعتقال فورية للمسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين.
تعرف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”، ولا سيما عن طريق “قتل أفراد الجماعة” و”إلحاق الأذى عمداً بجماعة ما”. على ظروف حياة المجموعة التي تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا”. ولكي تكون الجريمة مؤهلة على هذا النحو، لا بد أن يتوفر فيها شرطان تأسيسيان: الفعل الذي يتصف به الجريمة، والنية في ارتكاب هذه الجريمة.
واستهدف الجيش الإسرائيلي الصحفيين والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف والمدارس ودور العبادة والجامعات والملاجئ والمستشفيات. وقد تم تدمير أكثر من 70% من المنازل في غزة، فضلاً عن تعرض البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والطاقة لأضرار بالغة، مما يجعل ظروف الحياة شبه مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحصار المفروض على غزة، والمجاعة المخطط لها، والتهجير القسري الجماعي المتكرر، وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين، هي حقيقة الفلسطينيين الذين يكافحون يائسًا من أجل مجرد البقاء على قيد الحياة.
إن هذه الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن تهدد الشعب الفلسطيني بأكمله. والآن، يتم التركيز على قطاع غزة.
ولكن في الضفة الغربية تم تهجير عشرات المجتمعات قسراً وتهديد مجتمعات أخرى بنفس المصير. يقتل الفلسطينيون ويحرموا من ابسط حقوقهم .
إننا في منظمة الدرع العالمية نطالب جميع الدول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية من غير شرط أو قيد، بما في ذلك المياه والطعام والإمدادات الطبية، إلى قطاع غزة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الخطيرة، والعمل بشكل فوري على رفع الحصار والإغلاق غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عامًا.
بلجيكا – لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية
الفلسطينيون في غزة يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي مما يمثل أزمة إنسانية لا مثيل لها ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المرض في القطاع، وبوجه أكثر حدة في أوساط الأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن. في ظل استمرار القصف والحصار الإسرائيلي.
وتواجه الأسرة “ظروفا كارثية”: إذ تعاني من نقص شديد في الغذاء والجوع وقد اضطرت إلى بيع ممتلكاتها وتدابير أخرى متطرفة للحصول على وجبة بسيطة. ومظاهر الجوع والعوز والموت ماثلة للعيان.
يواجه 93٪ من سكان غزة مستويات غير مسبوقة من الجوع، في ظل النقص في الغذاء وارتفاع مستويات سوء التغذية. وتواجه الأسرة “ظروفا كارثية”: إذ تعاني من نقص شديد في الغذاء والجوع وقد اضطرت إلى بيع ممتلكاتها وتدابير أخرى متطرفة للحصول على وجبة بسيطة. ومظاهر الجوع والعوز والموت ماثلة للعيان.
الفلسطينيون يكافحون من اجل البقاء على قيد الحياة في ظل الحرب وتفاقم المجاعة وانتشار الامراض والقصف الاسرائيلي .
“في الوقت الحالي، يعاني كل شخص في غزة من الجوع، ويعاني ربع السكان من الجوع ويكافحون من أجل العثور على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، والمجاعة وشيكة. ولا تتلقى النساء الحوامل التغذية والرعاية الصحية الكافية، مما يعرض حياتهن للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأطفال دون سن الخامسة – 335,000 طفل – معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار خطر المجاعة في التزايد، وأصبح جيل كامل الآن معرضًا لخطر الإصابة بالتقزم. يحدث التقزم عندما يعوق نمو الأطفال الصغار بسبب نقص التغذية الكافية ويسبب إعاقات جسدية وإدراكية لا يمكن إصلاحها. وهذا من شأنه أن يقوض القدرة على التعلم لجيل كامل.
الفلسطينيون في غزة ، الذين عانوا بما فيه الكفاية، يواجهون الآن الموت من الجوع والأمراض التي يمكن علاجها بسهولة بوجود نظامٍ صحي يعمل بكفاءة. ولا بد لهذا الأمر أن يتوقف. كما يجب أن تتدفق الأغذية والمساعدات الأخرى بكميات أكبر بكثير. ونكرر في منظمة الدرع دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
أطفال غزة: في ظل جحيم الحرب وأهوال النزوح والحرمان الآلاف فقدوا ذويهم ومليون بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي.
“إن الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءاً مع مرور كل يوم،”
عدا عن خطر المجاعة وتفشي الأمراض ونقص في مقومات الحياة اليومية والقصف الإسرائيلي المستمر على غزة.
فقد عانى آلاف الأطفال من خطرالجوع و الانتشار السريع للأمراض المعدية والالتهابات البكتيرية بسبب نقص الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب وما يرتبط بذلك من استهلاك المياه الملوثة فضلا عن انعدام الأمن الغذائي.
ويحدث ذلك في ظل توقف عمل 24 من أصل 35 مستشفى وعشرات مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة بفعل الهجمات الإسرائيلية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات بما يحمله ذلك من تأثيرات بالغة على صحة الأطفال وتوقف خدمات التطعيم المجدولة لهم.
أن التقديرات تظهر أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة قد أصبحوا نازحين داخلياً يقيمون مع أطفالهم في مراكز غير مخصصة أو مناسبة للإيواء وسط اكتظاظ هائل.
اننا نطالب جميع الأطراف في المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لوقف تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى مقبرة فعلية للأطفال وتوفير الحماية لهم وإنهاء حالة ازدواجية المعاييروالابادة الجماعية .
ونشدد على أنه ينبغي محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصريحة للقانون الدولي الإنساني في قتل واستهداف الأطفال الفلسطينيين وتجاهل احتياجاتهم الخاصة للمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس المعترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليهما لعام 1977.
التهجير القسري في القانون الدولي
النزوح
ملاحظة: يعالج هذا الفصل نزوح المدنيين القسري لأسباب تتعلق بنزاع مسلح، سواء أكان ذلك داخل حدود الإقليم الوطني أو خارجه. وبالتالي، يغطي معاملة الأشخاص النازحين داخلياً، ومن عبروا حدوداً دولية (لاجئين). والاستثناء الوحيد لهذا الأمر في القاعدة 100، التي تغطي نقل السكان القسري وغير القسري إلى الأراضي المحتلة.
القاعدة 129. أ. لا يقوم الأطراف في نزاع مسلح دولي بترحيل أو نقل السكان المدنيين قسراً، بصورة كلية أو جزئية، من أرض محتلة إلاّ إذااقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية. ب. لا يأمر الأطراف في نزاع مسلح غير دولي بنزوح السكان المدنيين، كلياً أو جزئياً، لأسباب تتعلق بالنزاع إلاّ إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية.
إعادة قسريّة/ طرد
تحدث الإعادة القسرية عندما تتّخذ دولة ما إجراءات، على حدودها، تحظر وتمنع شخصًا أجنبيًا لا يعتبر مقيمًا بصورة مشروعة على أراضيها من الدخول إلى أراضيها الوطنية.
الطرد هو إجراء تمنع بموجبه سلطات دولة ما شخصًا موجودًا على أراضيها من الاستمرار في البقاء هناك وتبدأ إعادة ذلك الشخص إلى الحدود أو تعيده إلى دولته الأصلية.
ولضمان حماية اللاجئين وتجنّب تعريضهم للخطر بإعادتهم إلى بلد تتعرّض فيه حياتهم للتهديد، تضع اتفاقيّة عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين) والنصوص الدولية الأخرى ضمانات تتعلّق بحظر طرد أو إعادة اللاجئين بالقوة.
أولًا الضمانات في حالة الطرد
يحظر على الدول طرد أو إعادة لاجئ إلى أراضٍ يمكن أن تتعرّض فيها حياته أو حريته للتهديد. والإجراء الوحيد المسموح به يخص الأفراد الذين يشكلون خطرًا على الأمن الوطني للدولة المعنية أو “أدينوا بحكم نهائي بجريمة خطيرة ويشكلون خطرًا على مجتمع ذلك البلد” (المادة 33 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين). ويجري تنفيذ طرد مثل هذا اللاجئ في أعقاب قرار يتمّ التوصّل إليه وفقًا لمحاكمة عادلة، ويحق للاجئ تقديم أدلّة تبرئ ساحته، واستئناف القرار، وأن يمثل أمام سلطة مختصة، وفي حال حسم قرار طرد الشخص، يجب أن يمنح فترة زمنية معقولة يستطيع خلالها البحث عن إمكانية الدخول إلى بلد آخر بشكل قانوني.
وتتكرّر هذه الأحكام المنصوص عليها في المادتين 32 و33 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 13). إلا أن البنود في العهد الدولي تخص الأجانب فقط المتواجدين بصورة قانونية في أراضي دولة طرف.
ثانيًا مبدأ عدم الإعادة القسرية
يمثّل مبدأ عدم الإعادة القسرية سور الدفاع العملي بشأن حقّ الفرد في عدم الإعادة بالقوة إلى مصدر خطر. ويوفّر إحساسًا بالواقع الملموس في الحقّ في اللجوء، الذي يمنح الأفراد حقّ الهروب من الاضطهاد في بلدانهم ولكنه لا يحدّد التزامات على الدول لمنحهم اللجوء. وعليه، فإن الضمان الوحيد المتبقي هو حظر إعادة الأفراد مرة أخرى ممن هربوا من بلدانهم الأصلية ودخلوا أراضي دولة أخرى. ولا يجوز إعادة لاجئ إلى دولة يخشى فيها الاضطهاد.
ويوفّر مبدأ عدم الإعادة القسرية حماية مضاعفة:
ينصّ المبدأ على أن لكلّ فرد يدخل أراضي دولة أخرى، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، الحقّ في تقديم طلب الحصول على لجوء والحق في سماع قضيته.
وحتى في حال رفض طلب اللجوء، يحظر على السلطات رغم ذلك إعادته إلى أراضٍ تتهدّد فيها حياته أو حريته. ومن أجل إجبار شخص على مغادرة أراضي دولة اللجوء الأول، لا بدّ من وجود بلد ملجأ ثان (يعرف باسم البلد الآمن) يكون مستعدًا لاستقبال اللاجئ.
ويتعرّض مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى تهديد متزايد بفعل ممارسة إدارية تقوم بها الحكومات تحدّد بموجبه قائمة بالبلدان التي يعلن عن أنها “آمنة”. ويتهدّد المبدأ كذلك باتجاه عام نحو التعجيل بإعادة اللاجئين إلى بلدانهم حالما يتمّ توقيع اتفاق سلام وقبل استعادة الأمن.
وقد صار من الصعب رغم ذلك العثور على بلد لجوء ثان، حيث هناك توجّه إلى إعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي لجأوا إليها أول مرة، والنتيجة هي قيام عدد متزايد من السلطات الحكومية بإغلاق حدودها لتجنب أن تكون دولة اللجوء الآمنة الأولى التي يصل إليها اللاجئ، وعلى المستوى العملي، فإن هذا يعني أن حقّ اللجوء يصبح عرضة لتهديدات آخذة في التزايد.
مبدأ عدم الإعادة القسرية
تنصّ معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها:
إعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي الصادر في عام 1967 (المادة 1-3).
الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954 المعني بوضع عديمي الجنسية (المادة 4).
اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا (المادة 3-2).
الاتّفاقيّة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 1969 (المادة 22-8).
اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984 (المادة 3)، وتحظر هذه المادة بوضوح إعادة شخص ما إلى دولة حيث يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرّض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (بما في ذلك الاغتصاب).
اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين (المادة 33) التي تنصّ على أنه:
لا يجوز لأي دولة موقعة طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراضٍ قد تتعرّض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي.
ولا يجوز أن يستفيد لاجئ من ميزة هذا البند في حال وجود أسباب معقولة لاعتباره خطرًا على أمن البلد الذي هو فيه أو الذي أدين بحكم نهائي عن جريمة خطيرة ويشكل خطرًا على مجتمع ذلك البلد.
ثالثًا إعادة اللاجئين إلى أوطانهم
يمكن إعادة اللاجئين في ظلّ الشروط المناسبة. ومن أهم الشروط هو أن تكون العودة طوعية (المادة 5-1 من اتفاقيّة الاتحاد الأفريقي)، ويترك الأمر للاجئين ليقرّروا إن كانوا يريدون العودة إلى موطنهم الأصلي أم لا. ويمكن اعتبار العودة غير الطوعية نوعًا من الإعادة القسرية. çإعادة إلى الوطن.
إننا نشهد تصادماً مستمراً بين الأزمات التي لا تكفي الاستجابة والتعافي التقليدي لها.
إن مستقبلنا على المحك، حيث أن الحروب والأوبئة وحالة الطوارئ المناخية والاضطرابات الاقتصادية لا تترك أي بلد تقريبا دون مساس.
لن تتضاءل هذه الأرقام حتى نغير طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا – فهذه التحديات الجديدة متعددة الأبعاد تتطلب حلولاً شاملة.
أننا بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى الى تعزيز ثقافة التعاون بين افراد المجتمع الواحد في جميع المجالات الحياتية
التعاون يشكل الجزء الاساسي في تقدم ورقي الانسان وبناء المجتمع وازدهاره
بالتعاون نقضي على ظاهرة الفقر والبطالة والتشرد وفي التعاون يزداد الاستثمار وتزداد فرص العمل ومن خلاله ايضا نقضي على ظاهرة الكراهية والحقد بين الناس ونعزز ثمرة العطاء
كما ان التعاون وسيلة تساعد الناس على مواجهة المصاعب والاخطار والعقبات
ونحن نعلم أن التعاون هو أفضل وسيلة لمنع الأزمات والحفاظ على السلام.
إن تعليق تمويل الأونروا يعتبر بمثابة عقاب جماعي للأجئين الفلسطينيين وسكان غزة في ظل حرب التجويع و الإبادة الجماعية .
حيث يأتي هذا التعليق تزامنا مع إعلان محكمة العدل الدولية عن أخذها بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بشأن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في اعتبارات قرارها ضد إسرائيل في الدعوى المقامة ضدها من جنوب إفريقيا، و في الوقت الذي دعت فيه المحكمة إلى توفير إمدادات فورية وزيادة المساعدات الدولية إلى غزة. وبعدما أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
قامت إسرائيل والعديد من الدول على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجوم
ضد الوكالة الإنسانية.
إننا في منظمة الدرع العالمية ندين تعليق تمويل الأونروا ونعتبره شكل من أشكال العقاب الجماعي.
و مخالف لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وتعليق التمويل الاونروا الذي جاء مباشرة بعد، قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت “إسرائيل” بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين و”بذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في قطاع غزة”، وان تعليق التمويل جاءت كرد انتقامي ضد الاونروا لان المحكمة اعتمدت على العديد من تقاريرها، التي كشف عن المأساة التي يعيشها اهالي غزة بسبب العدوان والحصار، وذلك بالرقام والوثائق.
ان تعليق عمل الأونروا في قطاع غزة ستكون تداعياتها كارثية على حياة الفلسطينيين، التي هي في الاساس كارثية، بسب الاحتلال والحصار والقتل والتهجير والتهويد، والأبادة الجماعية .
منظمة الأونروا:
الأونروا هي منظمة أسستها الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون من ويلات الحرب منذ عام 1949، وتعمل هذه المنظمة على تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية لجميع اللاجئين الفلسطينيين. وهي تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّل لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يجري إيجاد حل لمعاناتهم.
بروكسل – أكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية ان أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات القاها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة وهو ما يزيد عن وزن وقوة ثلاث قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية”.
ومن القنابل التي القيت هي: “الخارقة للحصون من أنوع (BLU-113) و (BLU-109) و(SDBS)، والأمريكية من نوع (GBU-28)، والموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية، والفوسفور الأبيض، وغير الموجهة، وجدام الذكية، وأخيرا صواريخ من نوع هالبر”.
منذ بداية العدوان على قطاع غزة إرتكب الجيش الإسرائيلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكه لجميع القوانين والاعراف الدولية حيث ترقى هذه الجرائم إلى الأبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ألقى الجيش الاسرائيلي أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات أي بمعدل ثلاث قنابل نووية على مساحة لاتزيد على 360 كيلومترا مكتضدة بالسكان .
أدت إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمراكز الصحية وتدمير الجامعات والمدارس ومراكز الأنيروا وأماكن العبادة الجوامع والكنائس والمخابز ومخازن المياه والكهرباء وحرمان أكثر من مليوني إنسان من مقومات الحياة الطبيعية
جرائم الحرب المؤكدة ضد المدنيين في قطاع غزة
_ الحصار الجماعي لأكثر من ميوني إنسان
_ الإنتقام والعقاب الجماعي
_ التطهير العرقي
التجويع والتعطيش الجماعي أستهداف الكادر الطبي
_ أستهداف الصحفيين
التهجير القسري استخدام قنابل الفسفور الأبيض
_ القصف العشوائي
عدا عن الدلائل الموثقة لإرتكاب الجيش الإسرائيلى لمئات المجازر الوحشية التي قضى 70 % منها من النساء والاطفال
تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
وتنص المادة “25” من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية “يشكل جريمة حرب”.
وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر “البروتوكول الإضافي الثاني” إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
لم تترك إسرائيل جرما محرما إلا وأفتعلته في قطاع غزة على مرأى ومسمع لمجتمع الدولي.
بروكسل – أكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية ان إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي في استخدامها التجويع الجماعي للمدنيين سلاح لها في الحرب على قطاع غزة .
وان الجيش الاحتلال الإسرائيلي عمدا يهاجم الفلسطينيين الجائعين الذين ينتظرون المساعدات في غزة.
وأشارت اللجنة كذلك إلى أن إسرائيل لم تستخدم التجويع كأداة للحرب ضد الفلسطينيين في شمال وادي غزة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية حتى الآن فحسب، بل استهدفت سكان غزة الذين يحاولون تأمين بعض إمدادات المساعدات المحدودة التي بدأت في الوصول. منذ حوالي 10 أيام، حيث قتلت وجرحت عدداً منهم في إطار حرب الإبادة التي تشنها ضد المدنيين في القطاع.
حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين الذين ينتظرون استلام المساعدات جنوب مدينة غزة
و تستخدم الحكومة الإسرائيلية تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب.
ان الحكومة الإسرائيلية وقيادة جيشها يتحملان المسؤولية القانونية عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكرت منظمة الدرع العالمية أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، و الأحكام القضائية الدولية ذات الصلة. وتشمل جرائم إسرائيل حرمان السكان المدنيين من ما يكفي من المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة ومتعمدة وحاصرهم في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم.
الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير المصير
حق ثابت و مشروع نصت عليه جميع العهود والقوانين والأعراف والمواثيق والصكوك الدولية.
هذه الحقوق الراسخة و الثابتة في التحرر من الاحتلال والعودة والحرية والكرامة وبناء الدولة المستقلة حقوق الشعب الفلسطيني الغير القابلة للتصرف وفي موارده الطبيعية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.










